اخر الأخبار  
النقابة الوطنية للسككيين  - معكم ننجز،،، وبتواصلكم يستمر العطاء
 

 

Traducteur en ligne

Taus de change

 Journaux en ligne

الصحف الأسبوعية

موقع المغرب الملكي 17539919_m

 
 مواقع نقابية

 

أخبار الرياضة

الجريدة الرسمية

Compteur

 

 

 

Google
 

تتمة القانون الأساسي  - الصفحة 2

المادة السادسة عشر
يعتبر المكتب الوطني الهيأة التنفيذية على الصعيد الوطني لقرارات النقابة الوطنية للسككيين.
يقوم المكتب الوطني بجميع الإجراءات التي تقتضيها الإدارة النقابية.
يمثل النقابة أمام الإدارة والسلطات القضائية و المنظمات النقابية و الهيئات والمؤسسات على المستوى الوطني والدولي.
يبلغ المكتب الوطني التوجهات للفروع الجهوية والمؤسساتية ويتكلف بالمطالب العامة بالقضايا التي تستلزم تدخلا لدى الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
يضبط المداخيل والمصاريف المالية للمنظمة ويصدر الدوريات و النشرات الداخلية ويشرف على تنظيم نشاطات ذات الصبغة الفنية والاجتماعية والثقافية والمهنية.
المادة السابعة عشرة
يتكون المكتب الوطني من 11 عضوا على الأقل يتحملون المسؤولية جميعا ولا يحق لأي عضو فيه ان يتخذ قرارات ومواقف فردية لم تخضع لموافقة أغلبية أعضائه.
يوزع المهام بين أعضائه كالتالي:
* كاتبا عاما
* نائبا أولا ونائبا ثانيا
* أمينا للمال ونائبه
* مقررا ونائبه
* مستشارون مكلفون بالإشراف على اللجن الوظيفية المتفرعة عن اللجنة الإدارية.
المادة الثامنة عشرة :
لجنة تدقيق الحسابات
تحضر اجتماعات اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني وتتداول اللجنة في كل القضايا ذات الصبغة المالية وتقدم تقاريرها للحسم للمجلس الوطني أو اللجنة الإدارية.
تتكون لجنة تدقيق الحسابات من ثلاثة أعضاء وتعقد اجتماعا أسبوعا قبل اجتماع كل مجلس وطني لمراقبة مالية النقابة الوطنية للسككيين وإعداد تقرير في الموضوع.
المادة التاسعة عشرة
لجنة التحكيم الوطنية
تتكون لجنة التحكيم الوطنية من 5 أعضاء وتنتخب من طرف أعضاء اللجنة الإدارية ولجنة تدقيق الحسابات والتقصي على الشكل التالي:
* 3 أعضاء من اللجنة الإدارية الوطنية
* 1 عضو من لجنة تدقيق الحسابات
* عضو من المكتب الوطني
 
الباب السادس : التنظيم والتسيير على المستوى المحلي
المادة العشرون
الجمع العام للمنخرطين
يتكون من جميع الأعضاء المنخرطين على الصعيد المحلي.
يجتمع مرة كل أربعة أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من مكتب الفرع أو بطلب من أغلبية المنخرطين أو بتوجيه من المكتب الوطني.
وهو هيئة استشارية وإخبارية على المستوى المحلي .
ينتخب مكتب الفرع على رأس كل ثلاث سنوات.
المادة الواحدة و العشرون
المجلس النقابي ، ويتكون من :
 * أعضاء المكتب الوطني المحليون.
* أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية المحليون.
* أعضاء مكتب الفرع.
* ممثلي ومناديب المستخدمين رسميون ونواب.
* أعضاء لجنة الحسابات والتحكيم المقيمين.
المادة الثانية والعشرون
يتكون من 5 أعضاء على الأقل ويوزع المهام بين أعضائه كالتالي:
* كاتبا محليا ونائبا له.
* أمينا للمال ونائبا له.
* مقررا ونائبا له.
* مستشارون مكلفون باللحن الوظيفية .
هو الهيئة التنفيذية على المستوى المحلي ويمثل النقابة الوطنية للسككيين لدى السلطات المختصة على الصعيدين المحلي و الإقليمي.
يشارك في الأنشطة المحلية المنظمة من طرف الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
يصدر المناشير و المطبوعات عول قضايا السككيين.
 
الباب السابع : المالية
المادة الثالثة والعشرون
تتكون مداخيل النقابة الوطنية للسككيين من :
* الاشتراكات و الانخراطات التي يؤديها الأعضاء.
* مردود الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تنظمها النقابة الوطنية للسككيين
* الدعم النقابي.
* مداخيل مبيعات مطبوعات المنظمة.
* تبرعات أوأداءات من اجل المنظمة.
المادة الرابعة والعشرون
تضبط مصاريف المنظمة العادية من طرف الدائرة المالية وتوقع وثائق السحب في آن واحد من طرف الكاتب العام والأمين أو من طرف نائبيهما.
تتوفر المنظمة على حساب بنكي بوكالة البنك الشعبي تحت رقم ...................
الباب الثامن : التحكيم
المادة الخامسة والعشرون
تقوم لجنة التحطيم الوطنية بالتحري حول كل الأعمال المحالة عليها من طرف المكتب الوطن أو اللجنة الإدارية المضرة بسمعة النقابة و المعادية لأهدافها وترفع تقارير بهذا الشأن بكل مسؤول نقابي قام بها إلى المجلس الوطني لتبث فيه.
المادة السادسة والعشرون
يعفى من مسؤولياته النقابية كل عضو لا يحترم فقوانين المنظمة أو يسيء بسمعة مناضليها أو يخل بقراراتها ويمكن إعفائه أو توقيفه أو طرده من مهامه حسب خطورة المخالفة ويتابع قضائيا إن اقتضى الحال.
الباب التاسع : صندوق التضامن
المادة السابعة والعشرون
يؤسس بالمقر الاجتماعي للنقابة الوطنية للسككيين صندوق خاص يدعي , صندوق التضامن ويعمل على التعويض المباشر الناتج عن الإجراءات الإدارية المتخذة ضد الأعضاء بسبب قيامهم بمهام النقابة.
المادة الثامنة والعشرون
نسبة مئوية من اشتراكات الأعضاء السنوية ومن الأداءات التي يقوم بها أشخاص أو منظمات من اجل التضامن.
تكون هذه المداخيل بحساب خاص وتسحب بقرار من المكتب الوطني في الوقت الملائم يتضمن التقرير المالي الذي تقدمه دائرة المالية للمؤتمر بندا خاصا يعرف فيه بوضعية صندوق التضامن.
 
الباب العاشر : مقتضيات عامة
المادة الثلاثون
لا تعتبر اجتماعات الهيئات المسؤولة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
المادة الواحد والثلاثون
لا يمكن تغيير هذه القوانين إلا بقرار المؤتمر الوطني المصادق عليه بالأغلبية
المادة الثانية والثلاثون
تحل النقابة الوطنية للسككيين بقرار من المؤتمر بأغلبية ¾ المؤتمرين .
تسلم ممتلكات النقابة الوطنية للسككيين وأموالها في حالة حلها إلى المركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الرجوع للصفحة 1

 

 Votez

Est ce que le SNC représente bien les cheminots

1001-votes.com

oui

non

peut etre




résultats »

 

Copyright © El Boukhari Mustapha 

Copyright © 2007 www.cheminotsnc.c.la- All rights reserved